أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : كيفية إخراج الزكاة على هذا النحو
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
كيفية إخراج الزكاة على هذا النحو
معلومات عن الفتوى: كيفية إخراج الزكاة على هذا النحو
رقم الفتوى :
4684
عنوان الفتوى :
كيفية إخراج الزكاة على هذا النحو
القسم التابعة له
:
إخراج الزكاة
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
الفتوى رقم (4584)
هناك إنسان يشترك مع آخر في التجارة الأول يدفع الزكاة كاملة بالنسبة لرأسماله أما الثاني فلا يدفعها وإن دفعها فلا يدفعها كاملة إنما يدفع شيئاً قليلاً رياء ليقول الناس إنه يزكي والسؤال المطلوب هو: هل من حرج على الشخص الأول الذي يدفع الزكاة كاملة إذا استمر يشترك في التجارة مع الذي لايزكي؟
نص الجواب
الحمد لله
إذاكان الواقع كماذكر من إخراج أحد الشريكين زكاة نصيبه مع ربحه من مال الشركة فقد أدى الواجب عليه. ويرجى له الثواب والخير. ولا إثم عليه في ترك شريكه إخراج زكاة نصيبه أو إخراجها رياء، لكن ينبغي لمن اتقى الله وأخرج زكاة نصيبه ألا يستمر في الشركة مع مانع الزكاة، بل عليه أن ينصحه فإن اتقى الله تعالى وأخرج زكاة ماله فيها وإلا خرج من الشركة معه؛ بعداً عن المنكر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
مصدر الفتوى
:
المجلد التاسع
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: